الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
436
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وان كان أحوط . ( 1 ) أقول : اما الاخبار فموردها السؤال عن ملاقى ماء الاستنجاء وترك استفصال الامام عليه السّلام في الجواب شاهد على عموم الحكم وان كان لسبق الماء على اليد دخل كان عليه الاستفصال بمقتضى الحكمة . واما وجه الاحتياط الاستحبابي من المؤلف رحمه اللّه من باب احتمال كون المتعارف سبق الماء على اليد وحمل الاخبار على المتعارف وفيه ان هذا غير معلوم . * * * [ مسئلة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس الا إذا أعاد بعد مدة ينتفى معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفى حينئذ حكمه . ( 2 ) أقول : وجهه خروج المورد عن موضوع الأدلة لأن مفادها طهارة المتنجس بالاستنجاء وهذا ليس كذلك . * * * [ مسئلة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة